بحضور الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت، والأستاذ الدكتورة نجلاء عبدالحسين عليوي عميد كلية التربية للبنات، الأستاذ اسماعيل الهلوب عضو مجلس محافظة صلاح الدين
جرت مناقشة طالبة الماجستير ( رنا عيسى محمود) في قسم علوم القرآن/ كلية التربية للبنات - جامعة تكريت عن رسالتها الموسومة ( مَسَائِلُ الشَّكِ فِي كِتَابِ المَجْمُوعِ شَرْحِ المُهَذَّبِ لِلْإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِي (ت 476 هـ) تَأْلِيفُ الإِمَامِ أبِي زَكَريَّا النَّوَوِي (ت 676 هـ) بَابُ الطَّهَارَةِ - دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ )، اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥ ، على رحاب قاعة المرحوم الأستاذ الدكتور جايد زيدان
تضمنت خطة الدراسة التي قدمتها الباحثة على :-
مقدمة وثلاث فصول مقسمة على مباحث ومطالب وخاتمة وتوصيات وثبت للأعلام وثبت للمصادر والمراجع وكما يأتي :
الفصل الأول : التعريف بمفردات عنوان الرسالة, والتعريف بالإمامين الشيرازي والنووي (رحمهما الله) وكتابيهما (المهذب ) و(المجموع شرح المهذب ), والقواعد الفقهية المتعلقة بالشك.
أما الفصل الثاني : مسائل الشك المتعلقة بطهارة الماء والنجاسة والحدث.
والفصل الثالث : مسائل الشك المتعلقة بالوضوء والتيمم والمسح على الخفين
خلصت الدراسة إلى :-
تناول موضوع من أهم المواضيع الفقهية إذ تعلق بمسائل الشك في الطهارة في كتاب (المجموع شرح المهذب) تأليف الإمام النووي رحمه الله, والذي قد استمد أهميته من أهمية كتاب المهذب للشيخ أبي اسحاق الشيرازي رحمه الله , وحصر مسائل الشك في كتاب المجموع شرح المهذب , التي تطرق اليها الإمام النووي رحمه الله في باب الطهارة .
هدفت الدراسة التي قدمتها الباحثة إلى :-
١- أبراز أهمية كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي( رحمه الله) كونه من أهم كتب الفقه المقارن.
٢- التعريف بمصطلحات المسائل والشك والطهارة والألفاظ ذات الصلة المتعلقة بالشك.
٣- التعريف بحياة الإمامين الشيرازي والنووي (رحمهما الله), وكتابيهما المهذب والمجموع, وأهميتهما.
٤- حصر مسائل الشك في كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي المتعلقة بباب الطهارة.
٥- بيان اهمية القاعدة الفقهية الكبرى ( اليقين لا يزول بالشك ) والتي تقوم عليها ثلاث أرباع مسائل الفقة.
٦- بيان حكم الشك عند كل مسألة قالها الإمام النووي وبيان حكمها عند المذاهب الخمسة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية).
٧- الوصول إلى الى القول الراجح , بعد عرض الأقوال ومناقشتها.
أظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة :-
١- إن من الأصول العظيمة التي يقوم عليها الدين الإسلامي هي القواعد الفقهية المتعلقة بالشك واليقين , كقاعدة (اليقين لا يزول بالشك), فهي من القواعد العظيمة التي تقوم عليها ثلاث أرباع مسائل الفقه.
٢- أن من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء : إنه متى ما تيقن المكلف من الطهارة فلا عبرة هنا بالشك الطارئ ؛ لأن الأصل استصحاب البراءة الأصلية.
٣- إن من المسائل المجمع عليها عند الفقهاء : إنّ كل شك يطرأ على العبادة بعد الانتهاء منها لا عبرة له ولا يلتفت اليه.
٤- إن من أسباب اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل هو اختلافهم في الاستدلال بالأدلة.
٥- إن العلماء على اختلاف مذاهبهم أجمعوا على إن شك الوسواسي أو المستنكح عند المالكية - الذي يداخله الشك غالباً ـ لا يلتفت اليه.
٦- إذا شك المكلف في طهارة الماء أو نجاسته , بنى على اليقين ؛ لأن( اليقين لا يزول بالشك) .
٧- إذا اشتبه على المكلف ماء إن طاهر ونجس تحرى فيهما فيما غلب على ظنه طهارته وتوضئ به , فيدل على جواز التحري والاجتهاد عند الاشتباه كما في القبلة.
٨- مذهب جمهور الفقهاء هو طهارة شعر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أم لا , في حياته أم بعد مماته , ما عدا شعر الخنزير والكلب , عملاً بالأصل.
٩- عند الشك في نجاسة اليد يكره غمسها في الإناء قبل الوضوء كراهة تنزيه, كون غسلها من المندوبات وليس من الواجبات عند الجمهور.
١٠- تراب المقابر التي لم تنبش طاهر , ويجوز التيمم به, إذا شك في طهارته عملاً بالأصل.
١١- الحجر المستعمل في الاستنجاء إذا شك في طهارته فهو طاهر, عملاً بالأصل.
١٢- من تيقن الطهارة وشك بالحدث بنى على اليقين فهو متطهر , وبالعكس.
١٣- إذا شكت المستحاضة المتحيرة في انقطاع الدم يلزمها الغسل عند كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها.
١٤- يلزم إعادة الصلاة للمستحاضة ومن به سلسل البول, إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا.
١٥- إذا شك المكلف بطهارته أثناء الطواف, لم يصح طوافه؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها قياساً على الصلاة.
١٦- إذا شك المكلف في غسل عضو من أعضاء الوضوء فإنه يبني على ما تبقى من غسل أعضائه ويلغي الشك ويكمل الوضوء.
١٧- إذا شك المتيمم برؤية السراب ماء, واستوى لديه الظنان, فإنه يمضي في صلاته.
١٨- من شك بالرؤيا في النوم لم ينتقض وضوؤه ؛لانّ الأصل بقاءه على الطهارة.
١٩- إن مس المرأة غير ناقض للوضوء إلا بوجود الشهوة , وكذلك مس ذوات المحارم.
٢٠- يستحب للمجنون الغسل إذا آفاق, ولا يجب عليه إلا إذا تيقن الانزال.
٢١- من شك في انقضاء مدة المسح على الخفين , يحكم بانقضاء المدة؛ تغليباً لحكم الشك, ومن شك هل مسح مسح مقيم أم مسافر, يمسح مسح مقيم.
٢٢- من شك بالمسح قبل الظهر أو بعده, بنى الأمر في الصلاة انه صلاها قبل أن يمسح , وهنا تلزمه الإعادة؛ لبقائها في ذمته, وفي المدة الزوال ليرجع إلى الأصل وهو الغسل.
تألفت اللجنة من السادة الأفاضل :-
أ.د. أبراهيم جاسم محمد ... رئيساً
أ.د. اركان عبداللطيف محمود ... عضواً
أ.م.د. نزار علي عبد ... عضواً
أ.د. مؤيد نصيف جاسم ... عضواً ومشرفاً
وأوصت اللجنة بمنح الدرجة المطلوبة للطالبة.